الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

35

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

امتثالا له . وثانياً : قد بيّنا في المسئلة السابقة اعتبار التعيين وكون الإحرام من أجزاء النسكين كتكبيرة الإحرام الّتي هي من أجزاء الصلاة لا يكفي الإتيان بها بدون قصد كونها من صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات وبالجملة بعد ما ثبت وجوب الإحرام المستقل لكلّ واحد من الحجّ والعمرة وجب الإتيان به كذلك وإلا لم يأت بالمأمور به ونوى ما لم يشرع من غير فرق بين الصور المذكورة . حكم من أحرم كإحرام فلان مسألة 6 : قال في الجواهر : ( ولو قال ) ناوياً أحرم كإحرام فلان وكان عالماً حين النيّة بماذا أحرم صحّ بلا خلاف وإشكال لوجود المقتضى من النيّة والتعيين وعدم المانع وإن كان جاهلا قيل والقائل الشيخ والفاضل في محكى المنتهى والتذكرة يصح إمّا بناء على أنَّ الإبهام لا يبطله فضلا عن مثل الفرض أو لصحيح الحلبي وحسنه عن الصادق ( عليه السلام ) في حجّة الوداع إنَّه قال : يا علي بأيّ شيء أهللت ؟ فقال : أهللت بما أهلّ به النبي ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصحيح معاوية بن عمّار ( 2 ) إنَّه قال : قلت : اهلالا كاهلال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) ( 3 ) ثمّ ساق الكلام في الاستدلال بهما وبغيرهما نفياً وإثباتاً وأنكر ظهور الصحيحين في جهله ( عليه السلام ) بما أحرم به النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مضافاً إلى ما فيهما وفي غيرهما من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 3 ) جواهر الكلام : 18 / 210 .